الموسوعة الحديثية


- أمر الزوجَ والمرأةَ فحلفَا بعدَ العصرِ عندَ المنبرِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/398
التخريج : أخرجه مالك في ((المدونة)) (2/ 354)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15061) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - التلاعن في المسجد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 436 ت التركي)
: ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌الزوج ‌والمرأة ‌فحلفا ‌بعد ‌العصر ‌عند ‌المنبر. وهذا منقطع، وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدى، وهو ضعيف:

[المدونة] (2/ 354)
: ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌الزوج ‌والمرأة ‌فحلفا ‌بعد ‌العصر ‌عند ‌المنبر.

[معرفة السنن والآثار] (11/ 137)
: 15061 - قال أحمد: ويذكر عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن ‌شهاب، أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ‌الزوج والمرأة فحلفا ‌بعد ‌العصر عند المنبر.