الموسوعة الحديثية


- قال نافع : أنَّ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ كساهُ وَهوَ غلامٌ، فدخلَ المسجِدَ، فوجدَهُ يصلِّي متوشِّحًا ، فقالَ: أليسَ لَكَ ثوبانِ ؟ قالَ: بلَى، قالَ: أرأيتَ لوِ استعنتُ بِكَ وراءَ الدَّارِ، أَكُنتَ لابسَهُما ؟ قالَ: نعَم. قالَ: فاللَّهُ أحقُّ أن تزَّيَّنَ لَهُ أمِ النَّاسُ ؟ قالَ نافعٌ: بلِ اللَّهُ، فأخبرَهُ عن النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أو عن عمرَ قالَ نافعٌ: قدِ استيقَنتُ أنَّهُ عن أحدِهِما وما أُراهُ إلَّا عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: لا يشتملْ أحدُكُم في الصَّلاةِ اشتمالَ اليَهودِ، مَن كانَ لَهُ ثوبانِ فليتَّزِرْ وليرتَدِ، ومن لم يَكُن لَهُ ثوبانِ فليتَّزِرْ ثمَّ ليُصلِّ
خلاصة حكم المحدث : [له] أربع طرق رجالها ثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 6/86
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (1390)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2214) واللفظ لهما، والنجاد في ((مسند عمر بن الخطاب)) (78)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7062) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - الرجل يصلي ‌في ‌ثوب ‌بعضه ‌على غيره صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (1/ 357 ت الأعظمي)
: 1390 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع، أن ‌ابن ‌عمر كساه ثوبين وهو غلام قال: فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب فقال: ‌أليس ‌لك ‌ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى. فقال: أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم قال: فالله أحق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله فأخبره عن رسول الله - أو عن عمر - قد استيقن نافع أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر، ثم ليصل قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل، وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 377)
: 2214 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا ابن جريج ، قال: أخبرني نافع: أن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما كساه وهو غلام ، فدخل المسجد ، فوجده يصلي متوشحا ، فقال: ‌أليس ‌لك ‌ثوبان؟ قال: بلى ، قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار ، أكنت لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله، فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه قال نافع: قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ، من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل

مسند عمر بن الخطاب للنجاد (ص95)
: 78 - حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الله بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن نافع عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌‌‌إذا ‌صلى ‌أحدكم ‌فليصل ‌في ‌ثوبين؛ ‌فإن الله أحق من تزين له، وإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا تشتملوا اشتمال اليهود قال عبد الله بن نافع: لا أراه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم

[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 127)
: 7062 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سهل بن عثمان، نا عبد الله بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ‌ابن ‌عمر قال: قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌صلى ‌أحدكم ‌فليصل ‌في ‌ثوبين، ‌فإن لم يكن عليه إلا ثوب فليأتزر به، ثم ليصل، ولا تشتملوا اشتمال اليهود، فإن الله أحق أن يتزين له لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن نافع إلا عبد الله بن جعفر، تفرد به: سهل بن عثمان "