الموسوعة الحديثية


- مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعٍ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه انقطاع، وله شاهد
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/292
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي (10873) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 206 ت التركي)
: 10873 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا قال: من باع عبدا وله مال ‌فماله ‌للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باع ‌نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع