الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه سُئِلَ عما يحلُّ من المرأةِ وهي حائضٌ لزوجِها ؟ قال : سمعنا واللهُ أعلمُ إن كان قالَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فهو كذلك : يحلُّ ما فوقَ الإزارِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : كريب مولى ابن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 2/179
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة)) (737) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - طهارة بدن الحائض نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 77)
وبخبر من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الرحيم نا محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس انه سئل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها؟ قال: سمعنا والله أعلم ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك لا يحل له ما فوق الازار، وهذا حديث كما ترى غير مسند

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 404)
737 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس "أنه سأل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها منها؟ فقال ابن عباس: سمعنا- والله أعلم إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كذلك-: يحل له ما فوق الإزار" هذا إسناد ضعيف؟ لضعف محمد بن كريب.