الموسوعة الحديثية


- قال رجلٌ لابنِ عباسٍ أحكُّ رأسي وأنا مُحرمٌ قال فأدخل ابنُ عباسٍ يدَه في شعرِه وهو مُحرمٌ فحكَّ رأسَه بها حكًّا شديدًا قال أما أنا فأصنعُ هكذا قال أفرأيتَ إن قتلتُ قملةً قال بعُدتَ ما للقملةِ ما يُغني من حكِّ رأسِك وما إياها أردتُ وما نهيتُم إلا عن قتلِ الصيدِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالرحمن بن جوشن | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/221
التخريج : أخرجه البيهقي (10156) بلفظه، وابن أبي شيبة (14950) بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (10/ 396 ت التركي)
: 10156 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا روح، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: ‌أحك ‌رأسى ‌وأنا ‌محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا قال: أما أنا فأصنع هكذا. قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت، ما للقملة؟! ما تغنى من حك رأسك وما إياها أردت، وما نهيتم إلا عن قتل الصيد.

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 362 ت الحوت)
: 14950 - أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن رجلا قال: لابن عباس وهو في الحج وهو محرم: ‌أحك ‌رأسي ‌وأنا ‌محرم؟ فجمع ابن عباس يديه جميعا فحك بهما رأسه، قال: أما أنا فأقول هذا، فقال له الرجل: أرأيت إن قتلت قملة؟ فقال: بعدت، وما القملة مانعتي من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد