الموسوعة الحديثية


- من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/380
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (226)، والدارقطني (3/94)، وابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (10/380) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 79)
: 226 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن سفيان الحضرمي قال: نا بكر بن مضر، عن حمزة النصيبي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمية رميا يكون بينهم، بحجر، أو عصا، أو سوط، فهو خطأ، عقله عقل خطإ. ومن قتل عمدا فهو قود، من حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي. ورواه غيره: عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 94)
48 - نا إبراهيم بن حماد نا إبراهيم بن هانئ نا عثمان بن صالح نا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عمية رميا يكون بينهم بحجر أحسبه قال أو سياط عقله عقل خطإ ومن قتل عمدا فهو قود يده من حال دونه فعليه لعنة الله.

المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 380)
وما رويناه من طريق البزار نا محمد بن مسكين نا بكر بن مضر عن عمرو بن دينار قال: قال طاوس عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من قتل في عمية بحجر أو عصى فهو خطأ عقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود. وأما خبرا سليمان بن كثير, وبكر بن مضر فصحيحان وبهما قول وهما خلاف قولهم لان فيهما ان من قتل في عمية أو عميا فهو خطأ عقله عقل خطأ فهذا قتيل لايعرف قاتله، واذ هو كذلك فليس فيه الا الدية وديته دية قتل الخطأ، وفيهما من قتل عمدا فهو قود فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفا من غيره ولا حديدة من غيرها بل أوجب فيه القود بمثل ما أصاب بيده وهو قولنا لاقولهم وبالله تعالى التوفيق.