الموسوعة الحديثية


- أو نصفُ دينارٍ فصاعدًا [يعني حديث: لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا]
خلاصة حكم المحدث : [رواية] شاذة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/107
التخريج : أخرجه النسائي (4915) واللفظ له، والبخاري (6792)، ومسلم (1684) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 77)
: 4915 - أنبأنا هارون بن سعيد قال: حدثني خالد بن بزار قال: حدثنا القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، ثلث دينار أو ‌نصف ‌دينار ‌فصاعدا.

[صحيح البخاري] (8/ 161)
: 6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام ، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة : أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ‌إلا ‌في ‌ثمن ‌مجن، ‌حجفة ‌أو ‌ترس.

[صحيح مسلم] (5/ 112)
: 1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر ، (واللفظ ليحيى)، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يقطع ‌السارق ‌في ‌ربع ‌دينار ‌فصاعدا .