الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ردَّ شهادةَ الخائِنِ والخائِنَةِ، وذي الغِمرِ على أخيه، وردَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ، وأجازَها لغيرِهم.
خلاصة حكم المحدث : [إسناده] حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج العواصم والقواصم الصفحة أو الرقم : 1/ 323
التخريج : أخرجه أبو داود (3600) واللفظ له، وأحمد (7102)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود)
3600- حدثنا حفص بن عمر، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم)). قال أبو داود: الغمر: الحقد والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص

[مسند أحمد] (11/ 671 ط الرسالة)
((‌7102- حدثنا هاشم وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم ))