الموسوعة الحديثية


- من كان له ثوبانِ فليلبسهُما ومن كان له ثوبٌ واحدٌ فليئتزرْ بهِ ولا تشتملوا اشتمال اليهودِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن عثمان متروك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2376
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/296) واللفظ له بزيادة قصة في أوله، وأخرجه أبو داود (635)، وأحمد (6356) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (4/ 296)
[أخبرنا بن مكرم ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا أبو بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان ثنا عزرة بن ثابت أخبرني أخي علي بن ثابت عن نافع] وقال بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان له ثوبان فليلبسهما ومن كان له ثوب واحد فليئتزر به ولا تشتملوا اشتمال اليهود قال لنا بن مكرم هذا حديثنا وهو كما قال بن مكرم لم يكتب هذا الحديث بهذا الإسناد إلا عنه.... قال الشيخ وأبو بحر البكراوي مشهور معروف من أهل البصرة من ولد أبي بكرة كما ذكرت نسبته وله أحاديث غرائب عن شعبة وعن غيره من البصريين وهو ممن يكتب حديثه

[سنن أبي داود] (1/ 172)
635- حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: ((إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود))

[مسند أحمد] (10/ 424)
6356- حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر،- قد استيقن نافع القائل قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل