الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن اللقطةِ فقال تُعرَّفُ ولا تُغيَّبُ ولا تُكتمُ فإن جاء صاحبُها وإلا فهو مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يؤتيه من يشاءُ
خلاصة حكم المحدث : يدور على خالد الحذاء وقد اختلف رواته له عنه فيه
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 8/162
التخريج : أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1193)، واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5777)، باختلاف يسير، وأبو داود (1709)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (8/ 162)
: 3134 - كما حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مطرف بن عبد الله، عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌سئل ‌عن ‌اللقطة ‌فقال: " ‌تعرف ‌ولا ‌تغيب ‌ولا ‌تكتم، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء ". قال أبو جعفر: فاختلف شعبة وحماد في إسناد ما ذكرنا، فذكره شعبة عن خالد عن يزيد بن مطرف، وذكره حماد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مطرف، واختلفا في متنه، فذكر فيه شعبة الإشهاد، ولم يذكره حماد. وقد رواه حماد أيضا من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى مطرف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (2/ 400)
: 1193 - حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي، نا حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: ‌تعرف، ‌ولا ‌تغيب، ‌ولا ‌تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء ، قال حماد: عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 344)
: 5777 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة، وخالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: ‌تعرف ‌ولا ‌تغيب، ‌ولا ‌تكتم فإن جاء صاحبها، فهو له وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء

سنن أبي داود (2/ 136 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1709 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد يعني الطحان، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب المعنى، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد الله، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌وجد ‌لقطة ‌فليشهد ‌ذا ‌عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء