الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَهُ في زمانِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وانتفى من ولدِها ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بينَهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2259
التخريج : أخرجه أبو داود (2259) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - الملاعنة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 278)
2259- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها ((ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة))، قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: ((وألحق الولد بالمرأة))، وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها

[صحيح البخاري] (6/ 101)
4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132)
8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم