الموسوعة الحديثية


- أنه [صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] أحرم بعدما صلَّى
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 25/226
التخريج : أخرجه مسلم (1243)، وأبو داود (1752)، وأحمد (3525) بمعناه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - مناسك الحج

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 912)
205 - (1243) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن ابن أبي عدي، قال ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج

سنن أبي داود (2/ 146)
1752 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر المعنى، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال " أبو الوليد قال: سمعت أبا حسان، عن ابن عباس، أن رسول الله الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين، ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج.

[مسند أحمد] (5/ 466)
3525 - حدثنا روح، وأبو داود، المعنى، قالا: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس: " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة، ثم أشعر الهدي جانب السنام الأيمن، ثم أماط عنه الدم، وقلده نعلين، ثم ركب ناقته، فلما استوت به على البيداء، أحرم، قال: فأحرم عند الظهر " قال أبو داود: بالحج