الموسوعة الحديثية


- ليس مِنَّا مَن حلَفَ بالإمانةِ. ومَن خبَّبَ على امرئٍ زوجتَه أو مَمْلوكَه فليس مِنَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [بريدة بن الحصيب الأسلمي] | المحدث : الهيتمي المكي | المصدر : الزواجر عن اقتراف الكبائر الصفحة أو الرقم : 2/28
التخريج : أخرجه أبو داود (3253) مختصراً، وأحمد (22980) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالأمانة أيمان - الحلف بغير الله عز وجل نكاح - من أفسد المرأة على زوجها أو العبد على سيده آداب عامة - الأخلاق المذمومة

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 223)
3253- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))

[مسند أحمد] (38/ 82 ط الرسالة)
22980- حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه، فليس منا))