الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أحرمنا قالَ خمسٌ لا جناحَ علَى من قتلَهنَّ الحدأةُ والغرابُ والعقربُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/240
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))