الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّه كان لا يَدَعُ الحجَّ والعُمرةَ، وأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ اللهِ دَخَل علَيهِ، فقال: إنِّي لا آمَنُ أنْ يَكونَ العامَ بيْن النَّاسِ قِتالٌ، فلو أَقَمْتَ، فقال: قد حَجَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فحالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ بيْنه وبيْن البَيتِ، فإنْ يُحَلْ بيْني وبيْنه أَفعَلْ كما فَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ قال اللهُ تبارك وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. ثمَّ قال: أُشْهِدُكُم أنِّي قد أَوْجَبْتُ عُمرةً. ثمَّ سارَ، حتى إذا كان بالبَيْداءِ قال: واللهِ ما أَرى سَبيلَهُما إلَّا واحِدًا، أُشْهِدُكُم أنِّي قد أَوْجَبْتُ مع عُمْرتي حَجًّا، ثمَّ طافَ لهما طَوافًا واحدًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5322
التخريج : أخرجه البخاري (1639)، ومسلم (1230)، والنسائي (2746)، وأحمد (5322) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - القران بالحج تفسير آيات - سورة الأحزاب حج - إدخال الحج على العمرة حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 156)
1639- حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: ((أن ابن عمر رضي الله عنهما، دخل ابنه عبد الله بن عبد الله، وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فيصدوك عن البيت، فلو أقمت! فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا)).

[صحيح مسلم] (2/ 903 )
((181- (1230) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله. حدثني نافع؛ أن عبد الله بن عبد الله، وسالم ابن عبد الله كلما عبدالله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير. قالا لا يضرك أن لا تحج العام. فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت. أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة. ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي. وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [33 / الأحزاب / الآية 21] ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد. إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة. ثم لم يحل منهما حتى حل منهما حتى حل منهما بحجة، يوم النحر)).

[صحيح مسلم] (2/ 904 )
(((1230)- وحدثناه ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عيد الله عن نافع. قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير. واقتص الحديث مثل هذه القصة. وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع ين الحج والعمرة كفاه طواف واحد. ولم يحل حتى يحل منهما جميعا)).

[سنن النسائي] (5/ 158)
‌2746- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع ((أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إنه كائن بينهم قتال، وأنا أخاف أن يصدوك، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، فرأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

[مسند أحمد] (9/ 231 ط الرسالة)
((‌5322- حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يدع الحج والعمرة، وأن عبد الله بن عبد الله دخل عليه، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فلو أقمت، فقال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه، أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]، ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم سار حتى إذا كان بالبيداء، قال: والله ما أرى سبيلهما إلا واحدا، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، ثم طاف لهما طوافا واحدا)).