الموسوعة الحديثية


- مَن أصابَ حَدًّا في الحَرمِ أُقيمَ عليه، وإنْ أصابَه خارجَ الحَرمِ، ثُمَّ دَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُكلَّمْ ولم يُجالَسْ ولم يُبايَعْ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ؛ فيُقامُ عليه الحَدُّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/376
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (9/ 376) بلفظه، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (2202)، والطبري في ((التفسير)) (5/ 603) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - إقامة الحد والقصاص في حرم مكة والمدينة حدود - حرمة المكان لا تعيذ من إقامة الحد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 376)
: كما قد حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن ‌عباس أنه قال: " من أصاب ‌حدا ‌في ‌الحرم أقيم عليه ، وإن أصابه خارج الحرم ثم دخل الحرم لم يكلم ، ولم يجالس ، ولم يبايع ، حتى يخرج من الحرم ، فيقام عليه الحد " وكما حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن ‌عباس مثله وكما حدثنا محمد قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن ‌عباس مثله

أخبار مكة - الفاكهي (3/ 360 ط 4)
: 2202 - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن ابراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن ‌عباس-رضي الله عنهما-قال: إذا أصاب الإنسان الحدّ في غير الحرم، ثم دخل الحرم كان آمنا، لا يؤخذ، يأتيه الذي يطالبه، فيقول: يا فلان اتق الله في دم فلان واخرج من المحارم. قال ابن عباس-رضي الله عنهما:لا يبايع ولا يجالس ولا يؤاكل ولا يؤوى، فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحدّ، ولا يقتل في الحرم

تفسير الطبري (5/ 603)
: حدثني محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا خصيف، قال: ثنا مجاهد، قال: قال ابن ‌عباس: إذا أصاب الرجل الحد؛ قتل أو سرق، فدخل الحرم، لم يبايع ولم يؤو، حتى يتبرم فيخرج من الحرم، ‌فيقام ‌عليه ‌الحد. قال: فقلت لابن ‌عباس: ولكني لا أرى ذلك، أرى أن يؤخذ برمته، ثم يخرج من الحرم، ‌فيقام ‌عليه ‌الحد، فإن الحرم لا يزيده إلا شدة