الموسوعة الحديثية


- إنما يملكُ الطلاقُ منْ أخذَ بالساقِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل، وإسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/126
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2081) مطولاً باختلاف يسير، والطبراني (11/300) (11800) باختلاف يسير، والدارقطني (4/37) مطولاً واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح نكاح - طلاق العبد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 672 )
2081- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: ((يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق))

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 300)
11800- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا يحيى الحماني، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبد يزوجه سيده قال: بيد من الطلاق؟ قال: ((بيد من أخذ بالساق))

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 37)
101- نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا نا أبو عتبة أحمد بن الفرج نا بقية بن الوليد نا أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يشكوا أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق