الموسوعة الحديثية


- قد عفوتُ عن الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس في تسعينَ ومئةٍ شيءٌ فإذا بلغَت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك وفي الغنَمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ واحدةً فشاتانِ إلى مئتينِ فإن زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ فإذا زادتْ على ثلاثمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ فإن لم تكنْ إلَّا تسعًا وثلاثينَ فليسَ عليك فيها شيءٌ وفي البقرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعين مُسنَّةٌ وليس على العواملِ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2/257
التخريج : أخرجه أبو داود (1574، 1572) مفرقاً واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101)
1574- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم))، قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبو داود: وروى حديث النفيلي، شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي. 1572- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه،- قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء))،- وساق صدقة الغنم مثل الزهري- قال: ((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء))- وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري- قال: ((وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين))- ثم ساق مثل حديث الزهري- قال: ((فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر))، وفي حديث عاصم، والحارث: ((الصدقة في كل عام))، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.

[سنن الترمذي] (3/ 7)
620- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم))، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا: عن هذا الحديث؟ فقال: ((كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا)).

[سنن النسائي] (5/ 37)
2477- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 570)
1790- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما)).

[مسند أحمد] (2/ 118)
711- حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)).