الموسوعة الحديثية


- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله وكان ذميًا، وكان عينًا لأبي سفيان وحليفًا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! إنه يقول: إنه مسلم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن منكم رجالًا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو همام الدلال محمد بن مجيب، ولا يحتج بحديثه وقد تابعه بشر بن السري المصري احتج به البخاري ومسلم.
الراوي : فرات بن حيان | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1827/4
التخريج : أخرجه أبو داود (2652) واللفظ له، وأحمد (18965)، والحاكم (2542) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام إيمان - فضل الإيمان جهاد - حكم الجاسوس مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 48)
2652 - حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن محبب أبو همام الدلال، حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان، وكان حليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول: إنى مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان

مسند أحمد (31/ 299)
18965 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، قال عبد الله بن أحمد، وحدثني أبو خيثمة، حدثنا بشر بن السري، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا، فمر بحلقة الأنصار، فقال: إني مسلم، قالوا: يا رسول الله، إنه يزعم أنه مسلم، فقال: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 126)
2542 - أخبرني أبو بكر محمد بن حاتم العدل بمرو، ثنا محمد بن غالب بن حرب، ثنا أبو همام محمد بن حبيب، ثنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات بن حيان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان فمر بمجلس الأنصار فقال: إني مسلم فذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه يزعم أنه مسلم فقال: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "