الموسوعة الحديثية


- قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَعني يومَ النَّحرِ: مَن كانَ ذبحَ قبلَ أن يُصلِّيَ، فليُعِد أُخرى مَكانَها، ومن لَم يَكُن ذبحَ، فليَذبَح
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جندب بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/518
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (6206) واللفظ له، والبخاري (7400)، ومسلم (1960) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - وقت الأضحية أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 173)
6206 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: أخبرنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن جندب، رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر , فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلي فقال: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد , فإذا صلينا , فمن شاء ذبح , ومن شاء فلا يذبح

[صحيح البخاري] (9/ 120)
7400 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن جندب، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى، ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله

[صحيح مسلم] (3/ 1551)
1 - (1960) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس، ح وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن الأسود بن قيس، حدثني جندب بن سفيان، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي -، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله