الموسوعة الحديثية


- من أهدى بدنةً تطوُّعا فعطبتْ فليسَ عليهِ بدلٌ، وإن كانت نذرا فعليهِ البدلُ.
خلاصة حكم المحدث : ليس هذا بمحفوظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/2004
التخريج : أخرجه البيهقي (10556)، وتمام في ((الفوائد)) (1191)
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - ما يجوز من الهدي حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (5/ 243)
10556- وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافى بن عمران عن الأوزاعى عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من أهدى بدنة تطوعا فعطبت فليس عليه بدل وإن كانت نذرا فعليه البدل . كذا روى بهذا الإسناد عن الأوزاعى وأظنه وهما. فإنما رواه غيره عن الأوزاعى عن عبد الله بن عامر الأسلمى. وعبد الله بن عامر يليق به رفع الموقوفات والله أعلم.

[فوائد تمام] (2/ 78)
: ‌1191 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي، ثنا أبو أيوب سليمان بن المعافى بن سليمان قاضي رأس العين بحلب، ثنا أبي، ثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى بدنة تطوعا، فعطبت، فليس عليه بدل، وإن كانت نذرا فعليه البدل