الموسوعة الحديثية


- لا يُقَادُ مملوكٌ من مالِكِهِ، ولا وَالِدٌ من ولَدِهِ وفيه قصةٌ أولهُا: جاءتْ جاريةٌ إلى عمرَ بنِ الخطابِ، فقالتْ: إن سيِّدِي اتَّهَمَنِي، فأقْعَدَنِي علَى النارِ حتى احترقَ فرجِي، فقالَ لها عُمرُ: هل رأى ذلِكَ عليكِ ؟
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن عيسى ضعفه النسائي وجماعة، وذكره ابن حبان وابن عدي والعقيلي في الضعفاء
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 12/241
التخريج : أخرجه الحاكم (2856)، والطبراني في ((الأوسط)) (8657)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5329) واللفظ لهم مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده ديات وقصاص - ما لا قود فيه عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 234)
2856 - حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، قالا: ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح، كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق، فرجي فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل، قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسي، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا والد من ولده لأقدتها منك فبرزه، وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح: قال الليث: وهذا القول معمول به هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ".

المعجم الأوسط (8/ 286)
8657 – وبه [حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح]: حدثني الليث، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا قال: أفاعترفت لك به؟ قال: لا قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك، فبرزه، فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار، أو مثل به فهو حر، وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى، تفرد به: الليث "حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار، أو مثل به فهو حر، وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى، تفرد به: الليث "

شرح مشكل الآثار (13/ 361)
5329 - حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟، قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال له: " تعذب بعذاب الله عز وجل " قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟، قال: لا، قال: " والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "، لأقدتها منك، فجرده، فضربه مائة سوط، وقال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله عز وجل، وأنت مولاة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حرق وسقط من الكتاب: مملوكه بالنار، أو مثل به مثلة، فهو حر، وهو مولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم " قال الليث: " هذا أمر معمول به "