الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه الناس‏‏
الراوي : سليك الغطفاني | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/255
التخريج : أخرجه الطبراني ((7/ 164)_x000D_ ) (6713) وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3648) بنحوه، وابن أبي عاصم في (( الآحاد والمثاني)) (1281) بنحوه مختصرا
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة وضوء - ما لا ينقض الوضوء وضوء - نواقض الوضوء مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل وضوء - الوضوء من لحوم الإبل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 164)
6713 - حدثنا عبدان بن محمد المروزي، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا أحمد بن أيوب الضبي، عن أبي حمزة السكري، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل

معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1438)
3648 - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحضرمي، ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبي، ثنا أبو حمزة، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن السليك، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن نتوضأ من لحومها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها هكذا رواه الشقيقي، عن أبي حمزة، وصوابه: ابن أبي ليلى، عن البراء، رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن البراء

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 477)
1281 - حدثنا محمد بن علي بن شقيق، نا أبي، نا أبو حمزة، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أعطان الإبل، وأمر أن يتوضأ من لحومها ، قال ابن أبي عاصم: وقد اختلفوا عن ابن أبي ليلى فقالوا: عن البراء، وعن ذي الغرة، قال أبو بكر بن أبي عاصم: ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين يجوز فيهما ، وصح عنه أنه قال: يخففهما فهذا يوجب العمل، وذكر كلاما آخر لم نكتبه