الموسوعة الحديثية


- لا يُصلَّى عليهِ حتَّى يَستهِلَّ، فإذا استَهلَّ صُلِّي عليهِ وعُقِل ووُرِث، وإن لم يَستهِلَّ لَم يُصَلَّ عليهِ ولم يُورَثْ ولم يُعقَلْ ؛ في السِّقْطِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمرو بن خالد متروك
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/235
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 126) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل فرائض ومواريث - استهلال الصبي فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث الحميل ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (5/ 126)
حدثنا أبو عروبة، حدثنا ابن المصفى، قال: حدثنا بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السقط: لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلي عليه وورث وعقل وسمي، وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث ولم يعقل. وهذه الأحاديث التي يرويها الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت نفسه بينهما عمرو بن خالد، ولا يسميه لضعفه.