الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3996
التخريج : أخرجه النسائي (3985) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3335)، ومسلم (1677) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - إثم من دعا إلى ضلالة ديات وقصاص - إثم من سن القتل ديات وقصاص - تحريم القتل رقائق وزهد - شؤم المعاصي رقائق وزهد - عقوبات الذنوب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 81)
3985- أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل)).

[صحيح البخاري] (4/ 133)
3335- حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل)).

[صحيح مسلم] (3/ 1303)
27- (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل))، (1677)- وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، وعيسى بن يونس، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديث جرير، وعيسى بن يونس: لأنه سن القتل، لم يذكرا أول.