الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة لكنه كان من أعلم الناس بالفرائض والحساب
الراوي : الحارث الأعور | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/132
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (13) باختلاف يسير، والبيهقي (12670) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 55)
: 13 - سعيد قال: نا هشيم، عن حجاج بن أرطأة، قال: نا شيخ من همدان، عن الحارث، عن علي، أنه قال في زوج وأبوين، ‌فجعل ‌للزوج ‌النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين "

السنن الكبرى للبيهقي - المعارف (6/ 228)
12670- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن الحارث الأعور عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان. وروى عن على وابن عباس رضى الله عنهما بخلاف ذلك.