الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ اللُّقطةِ ؟ فقالَ : ما كانَ في طريقٍ مأتيٍّ أو في قريةٍ عامرةٍ فعرِّفها سنةً، فإن جاءَ صاحبُها، وإلَّا فلَكَ، وما لَم يَكُن في طريقٍ مأتيٍّ ، ولا في قريةٍ عامِرةٍ، ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمسُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2493 التخريج : أخرجه النسائي (2494) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1710)، وأحمد (6683) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة علم - حسن السؤال ونصح العالم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 44)
2494- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس)).

[سنن أبي داود] (2/ 136)
‌1710- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: ((من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: ((ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)). [سنن أبي داود] (2/ 137) 1711- حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد يعني ابن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، بإسناده بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: ((فاجمعها)). [سنن أبي داود] (2/ 137) 1712- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم: ((لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قط)). وكذا قال فيه أيوب، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((فخذها)). [سنن أبي داود] (2/ 137) 1713- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، ح وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال في ضالة الشاء: ((فاجمعها حتى يأتيها باغيها)).

[مسند أحمد] (11/ 273 ط الرسالة)
((‌6683- حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: (( معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها))، قال: الضالة من الغنم؟ قال: (( لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها))، قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: (( فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن))، قال: يا رسول الله، فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: (( من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة، فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن))، قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: (( عرفها حولا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك))، قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: (( فيه وفي الركاز الخمس)).