الموسوعة الحديثية


- عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: إذا أَجنَبَ الرَّجُلُ في السَّفَرِ تَلَوَّمَما بَيْنَه وبَيْنَ آخِرِ الوَقْتِ، فإن لم يَجِدِ الماءَ تَيَمَّمَ وصلَّى.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث الأعور ضعيف لا يحتج بحديثه
الراوي : الحارث | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 830
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (8117) مطولا بنحوه، والدارقطني (1/186)، والبيهقي (1142) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم تيمم - تيمم الجنب إحسان - الأخذ بالرخصة تيمم - من أدركته الصلاة ولا ماء عنده تيمم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (2/ 433)
8117- حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء توضأ ، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى ، فإن وجد الماء بعد اغتسل ، ولم يعد الصلاة.

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 186)
5 - حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا محمد بن شاذان نا معلي نا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين أخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 232)
1142- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ أخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال : إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى. الحارث الأعور لا يحتج به.