الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشترَى من عيرٍ بيعًا، وليس عنده ثمنُه، فأُربِح فيه، فتصدَّق بالرِّبحِ على أراملِ بني عبدِ المطَّلبِ... الحديثُ
خلاصة حكم المحدث : [هو] من طريق شريك عن سماك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/497
التخريج : أخرجه أبو داود (3344) باختلاف يسير، وأحمد (2970)، والحاكم (2209) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه قرض - الترهيب من الدين قرض - من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 247)
3344 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، رفعه، قال عثمان: وحدثنا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه

[مسند أحمد] (5/ 121)
2970 - حدثنا الزبيري، وأسود المعنى قالا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من عير أقبلت، فربح أواقي، فقسمها بين أرامل عبد المطلب، ثم قال: لا أبتاع بيعا ليس عندي ثمنه

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 28)
2209 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك والحديث صحيح ولم يخرجاه