الموسوعة الحديثية


- أيُّما صَبيٍّ حجَّ ثمَّ بلَغ الحِنْثَ عليه أنْ يحُجَّ حجَّةً أخرى وأيُّما أعرابيٍّ حجَّ ثمَّ هاجَر فعليه أنْ يحُجَّ حجَّةً أخرى وأيُّما عبدٍ حجَّ ثمَّ عتَق فعليه أنْ يحُجَّ حجَّةً أخرى
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعا إلا يزيد تفرد به محمد بن المنهال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/140
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/197)، والبيهقي (8875)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (537)
التصنيف الموضوعي: حج - حج الصبي حج - حج الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (2/ 197)
حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا الحارث بن سريج الخوارزمي ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما صبي حج به فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به فإذا أعتق فعليه حجة أخرى وإذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة أخرى قال الشيخ وهذ الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير عن يزيد بن زريع وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقه منه وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما ورواه بن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة موقوفا والحارث بن سريج أصله خوارزمي كان ببغداد وهو أحد من لزم أصحاب الشافعي لما قدم بغداد ويعد من أصحاب الشافعي الذين كانوا ببغداد الذين صحبوه

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 325)
8875- وأخبرنا أبو الحسن المقرئ حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أيما صبى حج ، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابى حج ، ثم هاجر فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق فعليه حجة أخرى .

[الأحاديث المختارة] (9/ 546)
: ‌537 - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب، أن أحمد بن الحسن بن البنا أخبرهم، أبنا الحسن بن علي الجوهري، أبنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.