الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قال لعَمْرِو بنِ دِينارٍ: يا أبا مُحمَّدٍ، كيف قولُ ابنِ عبَّاسٍ: على المُجاوِرِ الصومُ؟ قال: ليس كذا قال ابنُ عبَّاسٍ؛ إنَّما قال: المجاوِرُ يصومُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : حماد بن زيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/349
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (10/ 349)، والبيهقي (8658) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - الصوم للمعتكف علم - التثبت في الحديث علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد)
(10/ 349) وما قد حدثنا عبد الملك، حدثنا الحميدي، أخبرنا سليمان بن حرب أن حماد بن زيد حدثه أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس: على المجاور الصوم؟ قال: ليس كذا قال ابن عباس، إنما قال: " المجاور يصوم " فقال قائل: فهذا يدل على أن ما روي عن ابن عباس في هذا إنما هو صوم المجاور على الاختيار، لا على الوجوب فكان من حجتنا عليه في ذلك: أن الذي ذكره ليس كما ذكره، وكيف يكون ذلك كذلك، والذي نحيط به علما أن أحدا لا يقع بقلبه أن الصوم مكروه في الجوار، فيحتاج إلى أن يقال له هذا القول لينطلق له به الصوم في الجوار، ولكنه عندنا على موافقة ما قد رواه شعبة وهشيم، عن عمرو بن دينار كما ذكرنا من وجوب الصوم في الاعتكاف ثم وجدنا عن ابن عباس في ذلك:

السنن الكبير للبيهقي (9/ 181)
8658- وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد كيف قول ابن عباس: على المجاور الصوم، فقال عمرو: وليس كذا قال ابن عباس: إنما قال: المجاور يصوم