الموسوعة الحديثية


- كان لِشُراحةَ زَوْجٌ غائبٌ بالشَّامِ، وإنَّها حمَلتْ، فجاء بها مَوْلاها إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ هذه زَنَتْ فاعترَفتْ، فجلَدها يومَ الخَميسِ مِئَةً، ورجَمها يومَ الجمُعةِ، وحفَر لها إلى السُّرَّةَ وأنا شاهدٌ، ثُم قال: إنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّها رسولُ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو كان شهِد على هذه أحَدٌ لكان أَوَّلَ مَن يَرْمي، الشَّاهدُ يَشهَدُ، ثُم يُتبِعُ شَهادتَه حَجَرَه، ولكنَّها أَقرَّتْ، فأنا أَوَّلُ مَن رَماها، فرَماها بحَجَرٍ، ثُم رَمى النَّاسُ، وأنا فيهم، قال: فكُنتُ واللهِ فيمَن قتَلها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 978
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7140) مختصراً، وأحمد (978) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - بداية الشاهد بالرجم وبداية الإمام به إذا ثبت بالإقرار حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 269)
7140- أخبرنا عمرو بن يزيد البصري قال ثنا بهز قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال جلدتك بكتاب الله ورجمتك بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

[مسند أحمد] (2/ 278)
978- حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، حدثنا عامر، قال: كان لشراحة زوج غائب بالشام، وإنها حملت، فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب، فقال: إن هذه زنت فاعترفت، فجلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد، ثم قال: (( إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي، الشاهد يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من رماها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس، وأنا فيهم)) قال: (( فكنت والله فيمن قتلها))