الموسوعة الحديثية


- عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : عدةُ أمِّ الولدِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] خلاس ابن عمرو روايته عن علي غير قوية
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/448
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18753) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8553)، وابن حزم قي ((الإعراب)) ( 2/ 676) كلاهما باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة أم الولد نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 602 ت التركي)
: 15683 - وأنبأني أبو عبد الله، أخبرني أبو الوليد، حدثنا محمد بن أحمد بن زهير، حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا وكيع، عن ابن أبى عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي رضي الله عنه قال: ‌عدة ‌أم ‌الولد ‌أربعة ‌أشهر ‌وعشرا. قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها. قال الشيخ: روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون: هي صحيفة.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 145 ت الحوت)
: 18751 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا 18752 - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، مثل ذلك، 18753 - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، مثل ذلك

الأوسط لابن المنذر (11/ 270)
: 8553 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ‌خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا. قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وأبي عياض، وخلاس بن عمرو، والزهري، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض.

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (2/ 676)
: حدثنا محمد بن قاسم بن محمد حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا، وإذا أعتقها، فثلاث