الموسوعة الحديثية


- قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَبايا أوْطاسٍ: لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيضَةً.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده شريك القاضي
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/119
التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، أحمد (11228) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 248)
2157- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)).

[مسند أحمد] (17/ 326)
11228- حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، وأبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: ((لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة))