الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن المُتعةِ، قال: وإنَّما كانت لمَن لم يَجِدْ، فلَمَّا أُنزِلَ النِّكاحُ والطَّلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ بَينَ الزَّوجِ والمَرأةِ نُسِخَت.
خلاصة حكم المحدث : غريب من هذا الوجه، وقد صح عن علي في هذا الباب من غير وجه، [وورد] من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 632
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3645)، والبيهقي (14297)، وابن أبي حافظ في ((تحريم نكاح المتعة)) (34) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة طلاق - عدة الطلاق نكاح - الحث على التزويج نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - النسخ في القرآن والسنة

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 177)
قرأت على محمد بن ذاكر بن محمد بن أحمد المستملي، أخبرك الحسن بن أحمد، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الكاتب، أخبرنا علي بن عمر، حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا ابن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صح الحديث عن علي في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر.

سنن الدارقطني (4/ 384)
3645 - نا أبو بكر بن أبي داود , نا يعقوب بن سفيان , نا ابن بكير , نا عبد الله بن لهيعة , عن موسى بن أيوب , عن إياس بن عامر , عن علي بن أبي طالب , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة , قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 400)
14297 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا ابن بكير، ثنا عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة " قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت "

تحريم نكاح المتعة (ص: 46)
34 - حدثنا الشيخ أبو الفتح سليم بن أيوب رحمه الله، قال: أنبأنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر: فقال أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا ابن بكير، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث عن الزوج والمرأة نسخت