الموسوعة الحديثية


- النِّياحةُ مِن أمرِ الجاهليَّةِ وإنَّ النَّائحةَ إذا ماتَتْ ولَم تَتُبْ قطعَ اللهُ لها ثيابًا مِن قطرانٍ ودرعًا مِن لهبِ النَّارِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو مالك الأشعري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 3528
التخريج : أخرجه مسلم (934)، وأحمد (22954) مطولاً، وابن ماجه (1581) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية إيمان - الوعيد إيمان - اليوم الآخر جنائز وموت - الزجر عن النياحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 644 )
((29- (934) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا أبان بن يزيد. ح وحدثني إسحاق بن منصور (واللفظ له) أخبرنا حبان بن هلال. حدثنا أبان. حدثنا يحيى؛ أن زيدا حدثه؛ أن أبا سلام حدثه؛ أن أبا مالك الأشعري حدثه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)). وقال: (( النائة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب))

[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 342)
22954- حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد، عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أربع من الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أو درع من جرب))

[سنن ابن ماجه] (1/ 503 )
1581- حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت، ولم تتب، قطع الله لها ثيابا من قطران، ودرعا من لهب النار))