الموسوعة الحديثية


- قالَ أبو النَّجاشيِّ ، مولى رافِعِ بنِ خديجٍ قالَ: قُلتُ لرافعٍ: إنَّ لي أرضًا أُكْريها فنَهاني رافعٌ وأراهُ قالَ لي: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن كراءِ الأرضِ وقالَ: إذا كانَ لأحدِكُم أرضا فليَزرَعها أو ليُزرِعْها أخاهُ فإن لم يفعَل فليدَعْها ولا يُكْريها بشَيءٍ. فقلتُ: أرأيتَ إن ترَكْتُها فلم أَزرَعها ولم أُكْرِها بشَيءٍ فزرعَها قومٌ فوَهَبوا إليَّ من نباتِها شيئًا آخذُهُ ؟ قالَ: لا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/293
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5918) واللفظ له. والنهي عن كراء الأرض أخرجه البخاري (2286) بلفظ: "نهى عن كراء المزارع"، و(2332)، ومسلم (1547)
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - سؤال العالم عما لا يعلم هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 106)
: ‌5918 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو النجاشي، مولى رافع بن خديج قال: قلت لرافع: إن لي أرضا أكريها فنهاني رافع وأراه قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال: إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن لم يفعل فليدعها ولا يكريها بشيء . فقلت: أرأيت إن تركتها فلم أزرعها ولم أكرها بشيء فزرعها قوم فوهبوا لي من نباتها شيئا آخذه؟ قال: لا.

[صحيح البخاري] (3/ 94)
: 2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه. 2286 - وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر.

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: 2332 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى سمع حنظلة الزرقي، عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

صحيح مسلم (3/ 1180 ت عبد الباقي)
: 109 - (‌1547) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها، بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.

صحيح مسلم (3/ 1180 ت عبد الباقي)
: (‌1547) - وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قال: حدثنا حماد. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث ابن علية: قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك. فكان لا يكريها.