الموسوعة الحديثية


- سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا: ما مَعْنَى قَوْلِهِ: لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقالَ: لا يَكُنْ له سِمْسَارًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2163
التخريج : أخرجه مسلم (1521)، وأبو داود (3439)، وابن ماجة (2177) بلفظه في آخر حديث مرفوع.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي إجارة - أجر السمسرة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 72)
2163 - حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: لا يبيعن حاضر لباد فقال: لا يكن له سمسارا.

[صحيح مسلم] (3/ 1157)
19 - (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا

سنن أبي داود (3/ 269)
3439 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا

[سنن ابن ماجه] (2/ 735)
2177 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا