الموسوعة الحديثية


- ذَكَرَ ابنُ عَبَّاسٍ المُتَلَاعِنَيْنِ، فَقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ شَدَّادٍ: هي الَّتي قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عن غيْرِ بَيِّنَةٍ؟ قالَ: لَا، تِلكَ امْرَأَةٌ أعْلَنَتْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن شداد | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6855
التخريج : أخرجه البخاري (6855)، ومسلم (1497)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الرجم لعان و تلاعن - اللعان لعان و تلاعن - الملاعنة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 175)
6855- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن القاسم بن محمد قال: ((ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة عن غير بينة. قال: لا، تلك امرأة أعلنت)).

[صحيح مسلم] (2/ 1135 )
((13- (1497) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد. قال قال عبد الله بن شداد. وذكر المتلاعنان عند ابن عباس. فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟)) فقال ابن عباس: لا. تلك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم بن محمد: قال: سمعت ابن عباس))