الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أُرسِلُ كَلبي فأجِدُ معه كَلبًا آخَرَ، قال: فلا تأكُلْ؛ فإنَّما سَمَّيتَ على كَلبِكَ، ولم تُسَمِّ على كَلبٍ آخَرَ.
خلاصة حكم المحدث : [روي] من طريق آخر
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/634
التخريج : أخرجه البخاري (175) واللفظ له، ومسلم (1929) بنحوه، وأبو داود (2854) مطولًا.
التصنيف الموضوعي: صيد - التسمية على الصيد صيد - صيد الكلب إذا وجد معه كلب آخر رقائق وزهد - اجتناب الشبهات صيد - اقتناء الكلاب علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 46)
175 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر

[صحيح مسلم] (3/ 1529)
2 - (1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل

سنن أبي داود (3/ 110)
2854 - حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال: لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك