الموسوعة الحديثية


- أنَّه طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَر ذلك عُمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِيُراجِعْها حتى تَطهُرَ، ثمَّ لِيُطَلِّقْها إنْ شاءَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5433
التخريج : أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والنسائي (3389)، وابن ماجه (2019)، وأحمد (5433) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 41)
5251- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ((أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)).

[صحيح مسلم] (2/ 1093 )
1- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))

[سنن أبي داود] (2/ 255)
2179- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء))

[سنن النسائي] (6/ 137)
3389- أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع، عن عبد الله: ((أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال: مر عبد الله فليراجعها، ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء))

5433- حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن يونس بن جبير، عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليراجعها حتى تطهر، ثم ليطلقها إن شاء)
)