الموسوعة الحديثية


- مَن أَعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ، أُقيمَ ما بَقيَ مِن مالِهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5367
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5367) واللفظ له، والبخاري (2503)، ومسلم (1501) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 409)
5367 - وحدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم يعني: ابن راهويه، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في مملوك، أقيم ما بقي من ماله " قال الزهري: " إن كان له مال يبلغ ثمنه " قال أبو جعفر: ففي حديث أحمد بن شعيب هذا: بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه، أنه من كلام الزهري، لا مما حدثه به سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق، إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك، إذا كان معسرا، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره، فأما إذا كان معسرا، فإنهم يختلفون في ذلك، ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك، وبالله التوفيق

صحيح البخاري (3/ 141)
2503 - حدثنا مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق

صحيح مسلم (3/ 1286)
48 - (1501) حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق