الموسوعة الحديثية


- من اقتطع حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينِه؛ فقد أوجَب اللهُ له النَّارَ، وحرَّم عليه الجنَّةَ. قالوا : وإن كان شيئًا يسيرًا ؟ فقال : وإن كان قضيبًا من أراكٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 1841
التخريج : أخرجه مسلم (137) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه مظالم - الفجور في الخصومة تجارة - الحلف والأيمان في التجارة جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 122 ت عبد الباقي)
: 218 - (137) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال: أخبرنا العلاء، وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌من ‌اقتطع ‌حق ‌امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير، يا رسول الله؟ قال: "وإن قضيبا من أراك".

صحيح مسلم (1/ 122 ت عبد الباقي)
: 219 - (137) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبد الله. جميعا عن أبي أسامة، عن الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب؛ أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث؛ أن أبا أمامة الحارثي حدثه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.