الموسوعة الحديثية


- في الزَّيتونِ العُشرُ [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : عطاء الخراساني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/746
التخريج : أخرجه البيهقي (7530) باختلاف يسير تامً، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1502)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1907) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الزيتون زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 151)
7530 - قال: وحدثنا الوليد أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عشر الزيتون , فقال عمر: " فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته ". حديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب منقطع , وراويه ليس بقوي وأصح ما روي فيه قول ابن شهاب الزهري. وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري أعلى وأولى أن يؤخذ به والله أعلم

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 601)
1502 - قال: حدثني نعيم بن حماد، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة، من كل خمسة أوسق من زنته من عشرة أمداد مديا

الأموال لابن زنجويه (3/ 1034)
1907 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن الحارث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، أن عمر بن الخطاب، أخذ من الزيتون الصدقة , وهي العشر