الموسوعة الحديثية


- لا حرجَ أن ينظُرَ الرَّجلُ إلى المرأَةِ إذا أرادَ أن يتزوَّجَها مِن حيثُ لا تعلَمُ
خلاصة حكم المحدث : روي نحوه من وجوه، [وفيه] موسى بن عبد الله بن يزيد مشهور
الراوي : أبو حميد الساعدي | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 9/165
التخريج : أخرجه أحمد (23602) على الشك في راويه أبو حميد أو أبو حميدة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4279)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (911) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما يجوز من نظر النساء إلى الرجال حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النظر إلى الأجنبية نكاح - النظر للمخطوبة

أصول الحديث:


مسند أحمد (39/ 15 ط الرسالة)
: ‌23602 - حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد أو حميدة - الشك من زهير - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم "

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 14)
: ‌4279 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن زهير بن معاوية قال: ثنا عبد الله بن عيسى ، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد ، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة ، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 279)
: ‌911 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن أبى حميد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، إذ كانت لا تعلم لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى إلا زهير ولا يروى عن أبي حميد الساعدي إلا بهذا الإسناد