الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ حُنَيْنٍ عن بَيْعِ الغنائمِ حتَّى تُقسَمَ وعنِ الحَبَالى أنْ يُوطَأْنَ حتَّى يضَعْنَ ما في بطونِهنَّ وقال أتَسقي زَرْعَ غيرِكَ، وعن لحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّةِ وعن لحمِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا يحيى بن سعيد ولا عن يحيى إلا إبراهيم بن طهمان تفرد به حفص بن عبد الله
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/102
التخريج : أخرجه النسائي (4645) بدون ذكر "حنين"، والحاكم (2336)، والبيهقي (18766) بذكر "خيبر" بدلا من "حنين"
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية التسري - استبراء أرحام الإماء بيوع - بيع الغنائم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 301)
: ‌4645 - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.

المستدرك على الصحيحين (2/ 64)
: 2336 - أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، ثنا أحيد بن الحسين البامياني، ببلخ، ثنا أزهر بن سلمان الكاتب، ثنا إبراهيم بن طهمان، وأخبرني عبد الله بن محمد بن حمويه، حدثني أبي، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال: لا تسق زرع غيرك، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي (9/ 125)
18766- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن أحمد المحبوبى بمرو حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر أكل لحوم الحمر الأهلية وعن النساء الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن وعن كل ذى ناب من السباع وعن بيع الخمس حتى يقسم وقال فى موضع آخر وعن شرى المغنم حتى يقسم.