الموسوعة الحديثية


- تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها فإنْ سكَتتْ فهو رضاها وإنْ أبَتْ فلا جوازَ عليها
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4079
التخريج : أخرجه أبو داود (2093)، والنسائي (3270)، وأحمد (7527)، والبزار (7746) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (4/ 417)
: ‌‌ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء في أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن. 3698 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا مصعب بن المقدام، حدثنا زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها".

سنن أبي داود (2/ 231 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2093 - حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

[سنن النسائي] (6/ 87)
: 3270 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة ، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.

مسند أحمد (12/ 496 ط الرسالة)
: 7527 - حدثنا عبد الواحد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها، فإن سكتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها "

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 197)
: 7746- حدثنا الحسين بن مهدي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: تستأمر ‌اليتيمة ‌في ‌نفسها وسكوتها إقرارها. وهذا الحديث لا نعلم أسنده، عن ابن عيينة إلا الفريابي.