الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أشتري الذهبَ بالفضةِ فقال : إذا أخذت واحدًا منهما فلا يفارقْكَ صاحبُكَ وبينَكَ وبينَه لبسٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/50
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14550) واللفظ له، وأبو داود (3345)، والنسائي (4582) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - التراضي في البيع بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 489)
4883 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: إذا أخذت واحدا منهما، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 119)
14550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك حتى لا يكن بينك وبينه لبس

سنن أبي داود (3/ 250)
3354 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

سنن النسائي (7/ 281)
4582 - أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء