الموسوعة الحديثية


- سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: عليَّ ناقةٌ، وقد عزَبَت عنِّي، فقالَ: اشتَرِ سبعًا منَ الغنمِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/532
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6221) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ أضاحي - سنة الأضحية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 175)
: ‌6221 - فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن علي ناقة وقد غربت عني، فقال: اشتر سبعا من الغنم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما عدلها بسبع من الغنم ، مما يجزئ كل واحدة منهن عن رجل ، ولم يعدلها بعشر من الغنم. فدل ذلك على تصحيح ما روى جابر رضي الله عنه في ذلك ، لا ما روى المسور ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية ، عن أكثر من سبعة وهي من البدن باتفاقهم. فالنظر على ذلك أن تكون الناقة مثلها ، ولا تجزئ عن أكثر من سبعة. فإن قال قائل: إن الناقة وإن كانت بدنة كما أن البقرة بدنة ، فإن الناقة أعلى من البقرة في السمانة والرفعة. قيل له: إنها وإن كانت كما ذكرت ، فإن ذلك غير واجب لك به علينا حجة. ألا ترى أنا قد رأينا البقرة الوسطى ، تجزئ عن سبعة وكذلك ما هو دونها ، وما هو أرفع منها. وكذلك الناقة تجزئ عن سبعة ، أو عن عشرة ، رفيعة كانت أو دون ذلك. فلم يكن السمن والرفعة ، مما يميز به بعض البقر عن بعض ، ولا بعض الإبل عن بعض ، فيما تجزئ في الهدي والأضاحي. بل كان حكم ذلك كله حكما واحدا يجزئ عن عدد واحد. فلما كان ما ذكرنا كذلك ، وكانت الإبل والبقر بدنا كلها ، ثبت أن حكمها حكم واحد ، وأن بعضها لا يجزئ أكثر مما يجزئ عنه البعض الباقي ، وإن زاد بعضها على بعض في السمن والرفعة. فلما كانت البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة ، كانت الناقة أيضا كذلك في النظر لا تجزئ عن أكثر من سبعة ، قياسا ونظرا ، على ما ذكرناه. وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين.