الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا انقطع شَسْعُ أحدِكم فلا يمْشِ في نعلٍ واحدةٍ حتَّى يُصلِحَ شَسْعَه ولا يمْشِ في خُفٍّ واحدةٍ ولا يأكُلْ بشمالِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 12/166
التخريج : أخرجه مسلم (2099)، وأبو داود (4137)، وأحمد (14118) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - آداب الأكل أطعمة - الأكل باليمين زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1661 )
: 71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن ‌جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - إذا ‌انقطع ‌شسع ‌أحدكم، أو من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء

سنن أبي داود (4/ 70)
: 4137 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن ‌جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌انقطع ‌شسع ‌أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله

[مسند أحمد] (22/ 20 ط الرسالة)
: 14118 - حدثنا يحيى بن آدم، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، قال يحيى في حديثه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ‌انقطع ‌شسع ‌أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة، ولا يأكل بشماله، ولا يحتب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء "